فصل: زواج شارب الدخان:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الاشتراط على الزوج بعض ما يخل بالآداب:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14990)
س2: إنه خطب إحدى بنات عمه ليتزوجها، فوافقوا على ذلك بالشروط التالية:
1- أن يخفف من لحيته.
2- أن يطيل ثوبه.
3- أن يقضي وقت فراغه معهم ولا يذهب إلى مجالس الذكر.
ج:2 لا يجوز لك أن تجيب أهل المخطوبة فيما شرطوه عليك من تخفيف شعر لحيتك، ومن إطالة ثوبك؛ إن كان مرادهم بذلك أن ينزل تحت الكعبين، ومن عدم حضورك مجالس الذكر؛ لأن هذه شروط تخالف كتاب الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» (*) وقال صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا» (*) وقال صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (*) وسوف ييسر الله لك خيرا منها، كما قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} [سورة الطلاق الآية 2-3]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ

.زواج شارب الدخان:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (10332)
س2: تقدم ابن أخي لخطبة ابنتي وأنا أعلم أنه يشرب الدخان، وأنه ضعيف الصلاة، فوافقت عليه بشرط أن يترك الدخان بتاتا، وأن يحافظ على الصلوات، فقبل شرطي ووافق عليه، وعاهدني عليه عهدا موثقا جازما، وأحضر والده ووالدته- وأعمامه اثنين، وأبلغتهم شروطي وأشهدت الجميع على ذلك، وأعطيته مدة أسبوع حتى يفكر وينظر في الأمر والشرط، ثم بعد أسبوع أتاني وعاهدني بالله وأنه لن يعود للدخان، وأن يلازم الصلوات، وتاب إلى الله توبة نصوحا، فأقسمت بالله أنك إذا عدت إلى ذلك وأخلفت شرطي وعهدك الذي عاهدت الله عليه فلا تقبل رأسي، ولا أنفي ولا شيئا من جسدي، إلا إن كنت في غيبوبة أو ميت- نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة- إلا أن تكون بيني وبينك مصافحة فلا بأس؛ لأني استثنيتها من يميني فأعنته في زواجه ب (100000 ريال) وزوجته البنت بدون مقابل، ووقعت خصومة بينه وبينها مرتين، فأعدتها عليه في المرتين، فحصلت الخصومة الثالثة، وهي الآن عندي في البيت ولا تزال فيه، وقد علمت يقينا أنه رجع إلى شرب الدخان وضعف الصلاة، علما بأنني لا أريد شيئا من أشياء الدنيا، لا المال ولا غيره، ولكني أعطيته المال كمهر وإعانة له وفرح بتوبته وبتركه الدخان:
أ- فما حكم يميني الذي أقسمته؟
ب- وما حكم ابنتي (زوجته) معه وإرجاعها إليه؟
علما بأن ابنتي هذه (زوجته) هي الثانية، فقبلها الأولى، وعنده منها أولاد ولم تزل معه حتى بعد زواج ابنتي منه، علما بأن ابنتي لم تنجب منه أولادا. دلوني على الخير حفظكم الله.
ج:2 ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع، وتركها تهاونا وكسلا كفر على الراجح من قولي العلماء، ولا يجوز تزويج من ترك فريضة من الفرائض الخمس، بل يجب السعي في فسخها منه، وذلك بمراجعة قاضي محكمة بلدك. أما يمينك فإن لم تحنث فيها فلا شيء عليك، وإن كنت حنثت فيها فكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.تعارف الناس على بقاء الزوجة في بيت أهلها:

الفتوى رقم (295)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من فضيلة قاضي فراسان إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1725) وتاريخ 13/ 10/ 1392هـ ومضمونه:
أن أهل فراسان اعتادوا أن يشترطوا على الخاطب عند الزواج ألا تخرج المرأة من بيت أبيها أو وليها، وقد يكون عند الزوجة رغبة في الحياة مع زوجها أينما كان، إلا أن الحياء واستحكام العادة وتسلط الآباء يمنعها من التصريح بذلك، فتبقى الزوجة أسيرة عند وليها متضررة بفراق زوجها، وقد تكون المسافة بين محل أبيها وزوجها بعيدة فيزداد الضرر بهما وبأولادهما، وخاصة إذا كان الزوج ضعيفا أو فقيرا، وقد يرضى ولي الزوجة أو يخضع إذا كلف بعدم اشتراط هذا الشرط أو بعدم العمل به إذا اشترطه فيسلم موليته لزوجها، ولا يمنعها من الذهاب إلى محله، فلو نظرت الهيئة الموقرة والعلماء الأجلاء في ذلك لإيجاد حل لهذه المشكلة لكان خيرا، وإني في انتظار الإفادة، والله الموفق.
ج: إن حل ما سماه فضيلة القاضي مشكلة يكون بطريقين:
الأول: أن يقوم ومن لديه من المتعلمين بالوعظ والإرشاد في الأحوال الاجتماعية والنواحي الأخلاقية عامة، وبيان الحقوق الزوجية وضرورة التعاون بين الزوجين على شؤون الحياة، وتربية الأولاد خاصة، وبالإضافة إلى ذلك يتصل بوجهاء الجزيرة وبمن له كلمة مسموعة في سكانها، ويتعاون معهم على القضاء على ما يراه ممقوتا من العادات وغيرها، فإذا عرف سكان الجزيرة ذلك واطمأنت به نفوسهم ضعف لديهم الحرص على اشتراط هذا الشرط، وكان هناك أمل كبير ألا يطبقوا عليه، فلا يكاد يشترطه أحد من أولياء المرأة إلا لمصلحة ظاهرة تعود إليها، أو ضرورة ملحة تعود إلى الأبوين مثلا مع رضاها وعن طيب نفس منها، فإذا زالت الحاجة وانتفت الضرورة استجابوا لتسليم الزوجة إلى زوجها إلا إذا تراضى الزوجان على بقاء الزوجة عند أوليائها.
الثاني: إذا وقع الشرط رغم ما تقدم من الإرشاد والوعظ والترغيب، وأبى الأولياء إلا أن ينفذوا الشرط ويعملوا بمقتضاه رضيت الزوجة أم كرهت فالفصل في ذلك من اختصاص القضاء، فإن أشكل على القاضي شيء فيما هو من اختصاصه فليسأل مرجعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع

.هل يشترط عند الزواج من الثانية إذن الأولى:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6948)
س2: رجل متزوج سافر من بلده إلى بلد آخر، ثم تزوج في البلد الذي قدم إليه بغير علم زوجته السابقة، فهل يجوز هذا في الشريعة الإسلامية مع الدليل؟
ج:2 يجوز له أن يتزوج زوجة ثانية دون إذن الأولى، بل دون علمها ما دام يرى ذلك من المصلحة، ويقوى على مؤن الزواج، وعلى العدل بين الزوجتين أو الزوجات بما يملكه؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [سورة النساء الآية 3]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود